الشريف المرتضى
7
الذريعة ( أصول فقه )
الصائد الصيد ذريعة واسم الذراع من هذا المعنى اشتق ، لان بها يتوصل إلى الاغراض والأوطار ، والذراع أيضا صدر القناة . وذرع القئ إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أن التصرف يعود إلى المعنى الذي ذكرناه . وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه ، يدل على أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو متعلقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، والاختبار يحقق ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلة والطرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لان الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الأصول على الاحكام على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلة